A financial Safety Net Payday loans UK How do you apply

حرية وجمال

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

النظام الأساسي طباعة أرسل لصديقك
الوثائق الحاكمة
كتـب المقال رئيس تحرير الموقع   


النظام الأساسي

للحزب الديمقراطي الليبرالي

الباب الأول: إسم وأهداف ووسائل عمل الحزب

المادة 1: إسم الحزب :

يسمي هذا الحزب بالحزب الديمقراطي الليبرالي ويترجم الاسم إلي الإنجليزية كالتالي: Liberal Democratic Party

المادة 2- أهداف الحزب:

يعمل الحزب الديمقراطي الليبرالي علي تحقيق الأهداف التالية:

  1. المساهمة في تحرير الفرد وإعلاء روح المبادرة والمسؤولية الشخصية، وتمكين المواطنين وبناء المجتمع الحر وتفجير طاقات الإنسان السوداني لاقتلاع الوطن السوداني من وهدة التخلف عبر برامج نشر العلم والمعرفة ورفع القدرات.
  2. إيقاف الحروب الأهلية في مختلف مناطق السودان وفق أسس عادلة وشاملة وبضمانات دولية وإقليمية وإعمار ما خربته الحرب، والوقوف ضد ثقافة الحرب والعمل على نشر ثقافة السلم الأهلي والتسامح والمصالحة.
  3. الحفاظ على وحدة السودان في إطار التنوع والتعدد واللامركزية تحت ظلال العدالة وضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن ومواطنة، ومناهضة الطائفية السياسية والدعوات الانفصالية والتوجهات الأيدلوجية التي لا تعترف بتعددية مكونات السودان والحقوق المتساوية لمواطنيه.
  4. بناء نظام فيدرالي ديمقراطي مستقر تحت دستور علماني يحمي حقوق الأفراد جميعها، ويعمل على تطوير الأقاليم وحكمها لنفسها بنفسها، في ظل حكومة اتحادية محدودة تعمل علي توفير الحريات الشخصية والعامة وضمان الحقوق الدستورية كافة.
  5. ضمان الحريات الفردية من كل تغول للدولة، ومن كل وصاية للأحزاب الشمولية والطائفية والأيدلوجيات المغلقة والتقاليد السلبية، وكل ما يهدد ويقيد حرية الإنسان، وتوفير القوانين والمؤسسات التي تكفل ذلك.
  6. إنصاف وتمكين المرأة السودانية ودعم ورفع قدرات الشباب والاهتمام بقضايا الطفل والاسرة .
  7. إطلاق المبادرات الحرة لإنعاش الاقتصاد السوداني ودعم النشاط الاقتصادي النزيه لرجال الأعمال السودانيين والمستثمرين الأجانب من الشركات والأفراد والدول المختلفة، ودعم التوجهات الإنتاجية والادخارية والاستثمارية للمواطنين السودانيين.
  8. كفالة أسس العدالة الاجتماعية، بتوفير الفرص المتساوية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وسياسات مكافحة الفقر ورفع قدرات المواطنين، كواجب يفرضه تطور المجتمعات ومبادئ التعايش الإنساني السلمي، القائم علي التضامن والمؤازرة واحترام كرامة الإنسان.
  9. إطلاق ثورة علمية وثقافية وفكرية شاملة، تغير من خارطة المفاهيم والرؤى والسلوكيات، وتلتزم بحق الإنسان الفرد ومبادرته وإبداعه وحريته، وتعمل على إلحاق السودان بركب الحضارة المعاصرة وتنميته علميا وتقنيا وبشريا.
  10. انتهاج سياسة خارجية قائمة على مبادئ السلم واحترام حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والتعاون الاقتصادي الإقليمي والعالمي وحماية حقوق السودان والسودانيين بالخارج، وبما يخدم تطور السودان الاقتصادي ويضمن استقرار نظامه الديمقراطي.
  11. وضع استراتيجيات وبرامج سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية تفصيلية علمية وعملية ومنسجمة مع روح العصر ومبادئ المنهج الليبرالي للنهوض بالبلاد من أزمتها.
  12. توحيد القوى الديمقراطية السودانية في حزب موحد وبناء معسكر ديمقراطي قوي ينافس القوى الطائفية والشمولية التي قعدت بالبلاد.

المادة 3- وسائل العمل :

لتحقيق الأهداف أعلاه ، يلتزم الحزب بالعمل وفق الوسائل التالية:

  1. اتخاذ الحوار والمنهج السلمي  كأسلوب وحيد للعمل السياسي والوصول إلي السلطة والالتزام بالنظام القانوني الساري والعمل على تطويره بالوسائل الشرعية.
  2. أجراء البحوث و الدراسات حول القضايا مثار اهتمام الحزب و طباعة ونشر وتوزيع الأبحاث والدراسات والكتابات والنشرات والمجلات الناطقة باسم الحزب.
  3. إقامة ورش ودورات العمل والتدريب وتنظيم المحاضرات والندوات والدروس للمواطنين حول  مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتعلقة ببرنامج الحزب وكذلك إقامة الليالي السياسية والثقافية والمهرجانات المعارض و الندوات وغيرها من الفعاليات المفتوحة.
  4. جمع الدعم المادي والعيني لدعم نشاطات الحزب وتطوير موارده.
  5. تنظيم برامج إعادة التأهيل  والتدريب ورفع القدرات المهنية للنساء والشباب والمشاركة في حملات التوعية الصحية والبيئية الخ ،
  6. المشاركة في مختلف الحوارات الوطنية و القومية ورفع اقتراحات الحزب للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجهات التشريعية والتنفيذية الولائية والمركزية ذات الصلاحية.
  7. تنظيم القوافل والمعسكرات و الزيارات والرحلات والحملات والنشاطات الإعلامية والجماهيرية بما يتفق مع أهداف وبرامج الحزب .
  8. بناء منظمات فئوية شبابية وطلابية تدعم نشاط الحزب وتلتزم بتوسيع قاعدة الحزب في المجتمع.
  9. التعاون مع القوى السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والأهلي ومراكز البحوث والدراسات السياسية والفكرية والإستراتيجية لتنفيذ أي برامج مشتركة متقاطعة مع برامج وخطط الحزب.
  10. فتح دور للحزب في أقاليم السودان المختلفة وممارسة النشاط السياسي والاجتماعي عبرها.
  11. المشاركة في الانتخابات وخوضها لكسب ثقة المواطنين والمشاركة في الحياة البرلمانية والتنفيذية على المستويات الولائية والمركزية.


الباب الثاني: عضوية الحزب

المادة 1: شروط العضوية :

باب العضوية في الحزب الديمقراطي الليبرالي مفتوح لكل مواطن سوداني ومواطنة سودانية، غض النظر عن النوع والعقيدة والأصل الاجتماعي ، شرط أن تتوفر في العضو الشروط التالية:

  1. إكمال 18 عاما من العمر.
  2. ألا يكون عضوا في أي حزب أو تنظيم سياسي آخر منافس أو مناهض للحزب الديمقراطي الليبرالي .
  3. ألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية متعلقة بالفساد المالي أو انتهاكات حقوق الإنسان.
  4. أن يعلن التزامه بدستور الحزب وبرامجه وقراراته المجازة عبر هيئاته الشرعية.
  5. أن يملأ استمارة العضوية ويوقع عليها.
  6. أن يدفع رسم التسجيل.

المادة 2: حقوق العضوية:

يكون لعضو الحزب الديمقراطي الليبرالي الحقوق الآتية:

  1. أن يحضر اجتماعات الهيئات الحزبية التي يعمل بها، وأن يصله الإخطار عنها، قبل وقت كافي من انعقادها.
  2. أن يشارك في مداولات واجتماعات ومؤتمرات ونشاطات الحزب ، مباشرة او عن طريق مندوب.
  3. أن يطلب أي معلومات عن أي مسألة تتعلق بنشاط الحزب وسياساته من هيئات الحزب التي يعمل بها.
  4. أن يرشح نفسه أو غيره لمؤسسات الحزب ومناصبه؛ أو لتلك المناصب العامة التي يحدد الحزب المرشحين لها؛ وان يستفيد من فرص التدريب والدعم التي يقدمها الحزب لعضويته وفق الأسس الضابطة.
  5. أن يصوت لنفسه أو يصوت لغيره أو يمتنع عن التصويت في أي مسألة؛ وان يكون له حق نشر رأيه في منابر الحزب الإعلامية ولو كان مختلفا عن رأي الأغلبية.
  6. أن يستقيل من منصبه أو من الحزب إذا أراد على أن تقدم الاستقالة كتابة، وتسرى الاستقالة فور قبولها.
  7. أن يستلم أو يطلع على آخر نسخة من الدستور والبرنامج العام وأي أحكام صادرة بموجبهما.
  8. أن يستأنف أي قرار يصدر بحقه ويعتبره مجحفاً؛ ولا يجوز إصدار أي قرار عقابي إلا بلائحة.
  9. أن يكون له حق الدفاع عن نفسه في حالة إبعاده عن عضوية الحزب أو في حالة إيقاع أي عقوبة عليه.

المادة 3: التزامات العضوية :

يلتزم كل عضو في الحزب الديمقراطي الليبرالي بالتالي:

  1. أن ينفذ أحكام الدستور وأي أحكام أخرى صادرة بموجبه.
  2. أن يعمل على تحقيق أهداف وبرامج الحزب الديمقراطي الليبرالي .
  3. أن يلم إلماماً كاملاً بدستور الحزب الديمقراطي الليبرالي ووثائقه الأساسية، وأن يلم بكل قراراته وتوجيهاته وأن يعمل على نشرها بين الجماهير.
  4. أن يصوت للحزب في كل الانتخابات المحلية والإقليمية والمركزية وان يدعو الآخرين لذلك.
  5. أن يبذل كل ما يطلب منه لدعم الحزب في حدود إمكانياته.
  6. أن يدفع اشتراكاته الشهرية حسب الضوابط الحاكمة.

المادة 4: سقوط العضوية :

تسقط عضوية الحزب الفردية عن العضو في الحالات التالية :

  1. الوفاة.
  2. الاستقالة.
  3. الفصل من الحزب.
  4. فقدان الأهلية القانونية.

المادة 5: محاسبة العضوية :

يحق لأجهزة الحزب الديمقراطي الليبرالي أن تحاسب أعضاءها إذا دعا الحال على أن تكفل للعضو حق الدفاع عن نفسه. يحاسب العضو في الحالات الآتية:

  1. الإهمال في القيام بالواجبات أو الامتناع عن تنفيذ قرارات هيئات الحزب المنتخبة وفقا لهذه اللائحة.
  2. العمل على تقويض وهدم الحزب عبر ممارسات مخالفة للدستور أو التحالف مع خصومه الاستراتيجيين أو نشر أفكار مخالفة لمبادئه وأهدافه.
  3. الإدانة في أية جريمة من الجرائم المتعلقة بالفساد المالي وانتهاكات حقوق الإنسان.

المادة 6: إجراءات الضبط:

يجوز توقيع أي من إجراءات الضبط الآتية على أي عضو من أعضاء الحزب:

  1. التنبيه.
  2. اللوم.
  3. تجميد العضوية لفترة محددة.
  4. الفصل من العضوية .

المادة7: سلطة إصدار وتصديق إجراءات الضبط:

تحدد لائحة إجراءات الضبط وحقوق العضوية الصادرة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي السلطة التي تصدر إجراءات الضبط والجهة التي تصدق عليها.

المادة 8: العضوية الجماعية:

يمكن لأي تنظيم إقليمي أو قطاعي قائم الانضمام – بين المؤتمرين - بصورة جماعية للحزب الديمقراطي الليبرالي وفق الشروط التالية:

  1. اتخاذ قرار بهذا الصدد من جمعيته العمومية وتوقيع اتفاق بذلك بين قيادته وقيادة الحزب.
  2. الالتزام بالنهج الديمقراطي الليبرالي ودستور الحزب الديمقراطي الليبرالي
  3. تنسيق مواقفه مع قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي والالتزام بموجهات القيادة في القضايا القومية.
  4. تُمثل قيادة التنظيم الإقليمي أو القطاعي – حسب حجمه – في المجلس السياسي للحزب الديمقراطي الليبرالي ويحدد المجلس السياسي حجم ذلك التمثيل.
  5. تحدد قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي شكل العمل والتنسيق للتنظيم مع عضوية الحزب الأخرى في ذلك القطاع أو الإقليم.

المادة 9: سقوط العضوية الجماعية:

تسقط العضوية الجماعية في واحدة من الحالات التالية:

  1. حل التنظيم القطاعي أو الإقليمي وانضمام عضويته للحزب كعضوية فردية.
  2. اتخاذ قرار من الجمعية العمومية للتنظيم الإقليمي أو القطاعي بالانسحاب من الحزب.
  3. اتخاذ قرار من المجلس السياسي للحزب الديمقراطي الليبرالي بفك الارتباط مع التنظيم القطاعي أو الإقليمي لتناقض مواقفه وممارساته مع مبادئ الحزب.


الباب الثالث: هيئات الحزب

المادة 1: هيئات الحزب ومؤسساته:

يعمل الحزب الديمقراطي الليبرالي عن طريق هيئاته الشرعية والمنتخبة، ومؤسسات الحزب وهيئاته هي :

1. وحدة الحزب الأساسية..

2. لجنة المنطقة

3. لجنة المدينة

4. لجنة الإقليم

5. مؤتمر الوحدة والمنطقة والإقليم .

6. الهيئات البرلمانية المحلية والإقليمية والمركزية.

7. التنظيمات الفئوية.

8. اللجنة التنفيذية.

9. المجلس السياسي.

10.هيئة التحكيم العامة.

11.المؤتمر الطارئ التداولي.

12.المؤتمر الدوري العام.

المادة 2: الوحدة الأساسية للحزب :

  1. تشكل الوحدة الأساسية اصغر هيئة تنظيمية للحزب وهي اقرب هيئات الحزب للمواطنين وذات الاتصال المباشر معهم.
  2. تقوم الوحدة الأساسية للحزب ، في اصغر تكوين إداري – الحي، الفريق، القرية -، وتتكون الوحدة الأساسية من 3 أعضاء كاملي العضوية علي الأقل، علي الا تزيد عن 7 اعضاء وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يعمل الأعضاء الموجودين في إطار اقرب وحدة قائمة في اقرب تكوين إداري.
  3. تنتخب الوحدة من بين أعضائها رئيسا، وسكرتيرا إعلاميا للوحدة، وسكرتيرا للإدارة والمالية، شرط أن يكون احدهم علي الأقل امرأة، يكونوا في مجموعهم لجنة الوحدة التنفيذية
  4. في حال عدم وجود لجنة للمنطقة تضطلع الوحدة الأساسية بواجبات لجنة المنطقة وتعمل علي تمثيل الحزب في منطقتها، والدعاية له، والتحدث باسمه، وربط الأعضاء بالحزب، وربط الحزب بالجماهير.
  5. تمارس الوحدة الأساسية عملها وفقا لموجهات لجنة المنطقة

المادة 3: لجنة المنطقة التنفيذية:

  1. تتكون لجنة المنطقة التنفيذية من وحدتين فأكثر بالمنطقة حسب التقسيم الإداري السائد
  2. ينتخب مؤتمر المنطقة 7 أعضاء من بين عضويته ويراعي ان يكون من بينهم ثلاثة نساء على الأقل، يكونون لجنة المنطقة التنفيذية
  3. تشرف علي العمل التنفيذي بمجالها، ومن ضمنه تمثيل الحزب، الدعوة للاجتماعات، جمع وصرف الاشتراكات، الموافقة علي طلبات العضوية الجديدة، الإشراف علي عمل الوحدات الأساسية، الخ من واجبات العمل التنفيذي.
  4. تعمل لجنة المنطقة التنفيذية تحت إشراف وقيادة لجنة المدينة أو لجنة الإقليم إذا كانت لجنة المنطقة ريفية وتقوم بواجبات لجنة المدينة في حال غيابها .

المادة 4: لجنة المدينة التنفيذية :

  1. ينتخب مؤتمر المدينة، والذي تمثل فيه لجان المناطق التنفيذية 9 أعضاء، ويراعي أن يكون من بينهم أربعة نساء على الأقل، يكونوا لجنة المدينة التنفيذية.
  2. توزع اللجنة المهام بين أعضائها، ليكون من بينهم رئيس، ونائب له ، وسكرتير الإدارة والتنظيم، وعدد من السكرتارية الآخرين.
  3. تشرف علي العمل التنفيذي بالمدينة، ومن ضمنه تمثيل الحزب، الدعوة للاجتماعات والمؤتمرات، تنظيم المهرجانات والأعمال الجماهيرية، جمع وصرف المالية، الإشراف على صحافة الحزب بالمدينة، الإشراف علي عمل لجان المناطق الخ من واجبات العمل التنفيذي.
  4. تخضع لجنة المدينة في عملها لقرارات مؤتمر الإقليم، كما تعمل تحت إشراف وقيادة لجنة الحزب الإقليمية التنفيذية.

المادة 5: لجنة الإقليم التنفيذية :

  1. ينتخب مؤتمر الإقليم، والذي تمثل فيه لجان المدن والمناطق الريفية للحزب في كل إقليم إداري – مديرية ، ولاية ، الخ – حسب التقسيم الإداري الساري ،من بين عضويته 9 أعضاء ، و يراعي إنتخاب أربعة نساء من ضمنهم علي الأقل، يكونون لجنة الإقليم لتنفيذية .
  2. توزع لجنة الإقليم التنفيذية المهام بين أعضائها، ليكون من بينهم رئيس، ونائبه، وسكرتير الإدارة والتنظيم ، وعدد من السكرتاريين الآخرين.
  3. تشرف لجنة الإقليم التنفيذية علي العمل التنفيذي بإقليمها، ومن ضمنه تمثيل الحزب بالإقليم، الدعوة للاجتماعات والمؤتمرات، تنظيم المهرجانات والأعمال الجماهيرية، تنظيم الحملات الانتخابية، تجمع وصرف المالية، الإشراف على صحافة الحزب بالإقليم ،الإشراف علي عمل لجان المناطق ، الخ من واجبات العمل التنفيذي.
  4. تخضع لجنة الإقليم التنفيذية في عملها لقرارات مؤتمر الإقليم ، كما تعمل تحت إشراف وقيادة اللجنة التنفيذية للحزب .

المادة 6: المؤتمر العام للوحدة والمنطقة والمدينة والإقليم :

  1. تعقد الوحدة الأساسية مؤتمرا عاما مرة كل سنة، في أول شهر من السنة الميلادية ويمكن أن تُعقد مؤتمرات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء الوحدة.
  2. يعقد المؤتمر العام للمنطقة دورته مرة كل سنة و ويمكن أن تُعقد مؤتمرات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء لجنة المنطقة أو بناء على طلب من ثلثي لجان الوحدات بالمنطقة ، يعقد المؤتمر في شهر فبراير في المكان والزمان اللذين تحددهما لجنة المنطقة .
  3. يعقد المؤتمر العام للمدينة دورته مرة كل عامين ويمكن أن تُعقد مؤتمرات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء لجنة المدينة أو بناء على طلب من ثلثي لجان المناطق في المدينة، يعقد المؤتمر العام للمدينة في شهر مارس في المكان والزمان اللذين تحددهما لجنة المدينة .
  4. يعقد المؤتمر العام للإقليم دوراته كل أربعة أعوام و ويمكن أن تُعقد مؤتمرات طارئة بناء على طلب من أغلبية أصوات أعضاء لجنة الإقليم، أو ثلثي لجان المدن و المناطق الريفية في الإقليم. يُعقد المؤتمر العام للإقليم في شهر مايو في المكان والزمان اللذين يحددهما اللجنة التنفيذية للإقليم.
  5. يقوم المؤتمر العام الدوري للحزب بالوحدة والمنطقة والمدينة والإقليم بمراجعة عمل اللجنة السابقة وإنتخاب اللجان التنفيذية للدورة الجديدة ، ووضع برنامج العمل للدورة القادمة، وانتخاب ممثلين لمؤتمرات الهيئات الأعلى وانتخاب ممثلي الحزب للترشيح في الانتخابات والهيئات علي المستوي الإداري الموازي للمؤتمر

المادة 7: الهيئات البرلمانية المحلية والإقليمية والمركزية:

يكوِّن أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي المنتخبين للمؤسسات التشريعية المحلية والإقليمية والمركزية، هيئات برلمانية لتنسيق عمل الحزب في هذه المؤسسات ، علي الأسس التالية :

  1. تتكون الهيئة البرلمانية من أعضاء الحزب المنتخبين للمؤسسة التشريعية المعينة.
  2. تنتخب قيادة الهيئات البرلمانية وتوزع المسئوليات فيها وينظم نشاطها وفقا للائحة التي تحكم نشاط المؤسسة التشريعية المعينة، وفي حالة العدم تعمل وفق لائحة خاصة تجيزها اللجنة التنفيذية للحزب .
  3. تشارك الهيئات البرلمانية في نشاطات ومؤتمرات الحزب المحلية والإقليمية الموازية لها، وتحدد تفاصيل مشاركتها لائحة الحزب.
  4. تدعم لجان الحزب ومؤسساته المتخصصة الهيئات البرلمانية، بتقديم الاستشارات والدراسات المتخصصة لها، كما يمكن للهيئات البرلمانية دعوة أعضاء حزبيين من خارجها لاجتماعاتها ومداولاتها بغرض التشاور والاستئناس برأيهم.
  5. تخضع الهيئات البرلمانية لقرارات المؤسسات القيادية للحزب الديمقراطي الليبرالي ، وخصوصا المجلس السياسي ، اللجنة التنفيذية، قرارات مؤتمرات الحزب المحلية و الإقليمية والعامة الموازية لكل هيئة برلمانية.
  6. يكون من مهام الهيئات البرلمانية التالي :
    • إعداد وتقديم مشاريع القوانين المعبرة عن رؤى وسياسات وبرامج الحزب.
    • دعم مشروعات القوانين المقدمة للمؤسسة التشريعية المعينة من قبل الأجهزة التنفيذية والحكومات التي يقودها أو يدعمها الحزب.
    • المناقشة والتعليق واتخاذ موقف التأييد أو الرفض تجاه مشاريع القوانين المقدمة من السلطات التنفيذية أو الهيئات البرلمانية الأخرى.
    • التعبير عن رأي الحزب والتصويت باسم الحزب في جميع القرارات والتصويتات والإجراءات الخاضعة لسلطة الهيئة التشريعية المعينة.

المادة8: التنظيمات الفئوية :

  1. تنشي اللجنة التنفيذية للحزب عددا من التنظيمات الفئوية التي تعمل بشكل تنظيمي مستقل وسط قطاعات معينة من المواطنين ذات هموم خاصة.
  2. تشمل الفئات الخاصة الطلاب والشباب والمهنيين وغيرهم من القطاعات ممن ترى اللجنة التنفيذية ضرورة إنشاء تنظيم خاص للتعبير عن مصالحهم وهمومهم.
  3. تصوغ المنظمات الفئوية التابعة للحزب دساتيرها ولوائحها على إلا تتناقض مع دستور الحزب ولوائحه التنظيمية.
  4. تُمثل منظمات الشباب والطلاب والمهنيين الفئوية في المجلس السياسي للحزب الديمقراطي الليبرالي وفي الهيئات القيادية في كل مستوي موازي لها في الحزب.

المادة 9: اللجنة التنفيذية:

  1. ينتخب المؤتمر العام من بين عضوية الحزب قائدا للحزب للفترة بين المؤتمرين ويسمى برئيس اللجنة التنفيذية.
  2. يقوم رئيس اللجنة التنفيذية باختيار نائب له ينوب عنه في حالة غيابه كما يقوم باختيار أعضاء اللجنة التنفيذية علي أن يتم ذلك بعد موافقة وإجازة المجلس السياسي.
  3. رئيس اللجنة التنفيذية هو الوجه السياسي والجماهيري للحزب وهو المسئول الأول عن اقتراح وصياغة استراتيجيات ومواقف الحزب الفكرية والسياسية وإيصال سياسات ومواقف الحزب للمواطنين.
  1. رئيس اللجنة التنفيذية هو مرشح الحزب لأهم المناصب التنفيذية في الدولة والبرلمان مثل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب ما لم يكن شاغلا لمنصب تنفيذي آخر.
  2. يمثل رئيس اللجنة التنفيذية الحزب في أهم المناسبات والمحافل الحزبية والوطنية والإقليمية والعالمية ما أمكن ذلك.
  3. يكون رئيس اللجنة التنفيذية عضوا بحكم منصبه في المجلس السياسي .
  4. لا يحق انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية لأكثر من دورتين ولا تتعدى مجموع سنوات دورتيه 8 سنوات.
  5. تتكون اللجنة التنفيذية من 8 سكرتاريات كحد أدني ويراعي أن يكون من بينهم 4 نساء علي الأقل علي النحو التالي:
    • سكرتير الإدارة والتنظيم والتدريب
    • سكرتير المالية والشؤون الاقتصادية
    • سكرتير الإعلام والدراسات والبحوث
    • سكرتير الشئون القانونية والنقابات والانتخابات
    • سكرتير العمل والعلاقات الخارجية
    • سكرتير مكتب الجندر
    • سكرتير العمل الإنساني والتطوعي
    • سكرتير مكتب الرقابة العامة
  6. تشكل اللجنة التنفيذية السلطة التنفيذية العليا للحزب، في فترة ما بين المؤتمرين ، ويكون للرئيس ونائب الرئيس وكل سكرتير مكتب متخصص يساعده في تصريف مسئولياته وتضطلع اللجنة التنفيذية بالمهام التالية:

· تنفيذ قرارات المؤتمر العام للحزب وقرارات المجلس السياسي وبرامج الحزب.

· تكون مسئولة عن موارد الحزب المالية وتطويرها وعن أوجه صرفها.

· قيادة وإدارة العمل السياسي اليومي على المستوى المركزي .

· تكون مسئولة عن النشاط البحثي والإعلامي والدعائي والتعبوي للحزب علي المستوي المركزي.

· تمثل الحزب علي المستوي المركزي في علاقته مع التنظيمات الأخرى وفي علاقاته الإقليمية والعالمية.

· تساعد في تكوين الوحدات الأساسية للحزب ولجان المناطق والمدن والأقاليم في مرحلة التأسيس.

· تنسق وتدعم عمل اللجان التنفيذية الإقليمية والهيئات البرلمانية الإقليمية والمركزية.

· تنشئ المؤسسات المالية والتنظيمية والإعلامية والفكرية اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الحزب.

· تكون المكاتب المتخصصة وفق المستجدات ومتي ما دعت الضرورة لمعاونتها في أداء المهام.

· تفرد ملفات مخصصة لقضايا بعينها وتكلف بالإشراف عليها من تراهم أهلاً لذلك من كوادر الحزب.

· تنقل سياسات وخطط وبرامج الحزب ومؤسساته إلى الأعضاء وتنشرها بين المؤيدين والجماهير وتحثهم على المساهمة في تنفيذها.

· تعمل على ترقية وتطوير المعرفة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأعضاء والمؤيدين.

· تحدد أوقات وأماكن المؤتمر العام وتدعو وتعد لهما، كما تدعو وتعد لأي اجتماعات ومؤتمرات طارئة.

· ترفع تقاريراً سنوية عن نشاطها وأي تقارير أخرى للمجلس السياسي وتقريراً ختامياً عن نشاطها للمؤتمر العام.

· تشارك في النشاطات الاجتماعية والثقافية والسياسية العامة التي تعقد علي المستوي المركزي.

المادة 10: المجلس السياسي :

1. تقود الحزب سياسيا وتتخذ قراراته العليا في الفترة بين المؤتمرين هيئة سياسية عليا تسمى بالمجلس السياسي.

2. ينتخب المؤتمر العام من بين عضويته 10 أعضاء للمجلس السياسي؛ ويكون ال5 مرشحون التالون الذين حصلوا على أصوات اقل أعضاء احتياطيين في المجلس، ويكون ترتيبهم بحسب نسبة ما حصلوا عليه من أصوات في المؤتمر الذي رشحهم.

3. يتكون المجلس السياسي فضلا عن الأعضاء المنتخبين من المؤتمر العام من شاغلي المناصب التالية:

· رئيس اللجنة التنفيذية للحزب.

· رئيس اللجنة التنفيذية للحزب في كل ولاية.

· رؤساء اللجان التنفيذية للمنظمات الفئوية التابعة للحزب مثل منظمات النساء والشباب والطلاب المنتخبون من قبل مؤتمرات تنظيماتهم.

· رؤساء الهيئات البرلمانية للحزب وشاغلي المناصب التنفيذية الحكومية المنتخبون من قائمة الحزب.

· رؤساء اللجنة التنفيذية للحزب السابقين شرط أن يكونوا محتفظين بعضويتهم في الحزب.

  1. ينتخب المجلس السياسي من عضويته رئيسا ونائبا للرئيس ومقرراً، يكوّنون في مجموعهم سكرتارية المجلس.
  2. يشكل المجلس السياسي السلطة السياسية والرقابية العليا للحزب، في فترة ما بين المؤتمرين، ويكون من مهماته تحديدا:

· يصدر القرارات ويخط السياسات العامة للحزب علي هدي دستور الحزب ومقررات المؤتمر العام.

· يجيز نائب الرئيس وسكرتيري اللجنة التنفيذية المرشحون من رئيس اللجنة التنفيذية ويحق للمجلس السياسي إقالة أي من سكرتيري اللجنة التنفيذية بأغلبية ثلثي أعضائه.

· يناقش التقرير السنوي للجنة التنفيذية عن العام المنصرم ويصدر التوصيات والتوجيهات اللازمة بشأنه.

· يناقش البرنامج السنوي المقترح من اللجنة التنفيذية للعام القادم ويصدر التوصيات والتوجيهات اللازمة بشأنه.

· يناقش الميزانية السنوية ويصدر التوصيات والتوجيهات اللازمة بشأن تنمية الموارد وترشيد الصرف.

· يتابع أداء الهيئات البرلمانية للحزب والمكاتب المتخصصة ويصدر التوصيات والتوجيهات اللازمة لترشيد أدائها.

· يجوز للهيئات القيادية للحزب، وتحديدا المجلس السياسي العام واللجنة التنفيذية، إصدار لوائح تنظيمية خاصة تصدر بموجب النظام الأساسي ولا تتناقض مع أحكامه، لتنظيم عملها، وتسرى بعد إجازتها من المجلس السياسي العام.

المادة 11: هيئة التحكيم العامة:

1. ينتخب المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الليبرالي 3 أعضاء، من بينهم امرأة واحدة علي الأقل، من ذوي الخبرة القانونية، يكوُنوا هيئة التحكيم العامة.

2. ينتخب المؤتمر كذلك عضوان، من بينهما امرأة واحدة علي الأقل كأعضاء احتيياطين في هيئة التحكيم العامة، ليحلوا مكان من تسقط عضويته في هيئة التحكيم العامة، ويكون ترتيبهم بحسب نسبة ما حصلوا عليه من أصوات في المؤتمر الذي انتخبهم.

3. لا يحق لأعضاء هيئة التحكيم العامة أن يحتلوا أي مناصب تنفيذية أو سياسية في هيئات الحزب القيادية الأخرى.

4. تنتخب هيئة التحكيم العامة من بين عضويتها رئيسا، ونائبا للرئيس ومقررا.

5. تنظم أعمال هيئة التحكيم العامة وتوزيع المسؤوليات فيها وطريقة انتخابها لائحة تنظيم الحزب ، وأي لوائح تفصيلية أخرى مجازة علي قاعدتها.

6. تشكل هيئة التحكيم العامة السلطة القضائية العليا للحزب، في فترة ما بين المؤتمرين، ويكون من مهماتها تحديدا:

· المداولة في الشكاوى والبلاغات المرفوعة إليها عن طريق أعضاء ومؤسسات الحزب ومكتب المراقبة العامة.

· الاستماع لوجهات النظر المختلفة، وإعطاء العضو أو الهيئة المشكو ضدها كامل الفرصة للدفاع عن نفسها وتقديم وجهة نظرها.

· اتخاذ القرارات والأحكام في الشكاوى والبلاغات المرفوعة إليها عن طريق أعضاء وهيئات الحزب ومكتب المراقبة العامة.

· رفع تقارير دورية عن نتائج عملها إلي المجلس السياسي، وتقريرا ختاميا إلى المؤتمر العام للحزب.

المادة 12: المؤتمر الطارئ التداولي:

1. المؤتمر الطارئ للحزب الديمقراطي الليبرالي ، هو اجتماع عام للحزب، يدعي لمناقشة القضايا الهامة الفكرية والسياسية والتنظيمية، التي تواجه الحزب في الفترة بين المؤتمرين العامين، ولا تستطيع أو لا ترغب مؤسسات الحزب المنتخبة باتخاذ قرار فيها.

2. تدعو للمؤتمر الطارئ اللجنة التنفيذية، أو ثلث أعضاء المجلس السياسي، أو ثلث لجان الحزب الإقليمية التنفيذية.

3. يناقش المؤتمر الطارئ كل القضايا السياسية المتعلقة بتكتيكات الحزب، كما يفصل في القضايا مثار النزاع .

4. لا يتخذ المؤتمر الطارئ أي قرارات متعلقة بتكوين مؤسسات الحزب ولا يغير في قوام وعضوية مؤسسات الحزب المنتخبة في المؤتمر العام .

5. لا يغير المؤتمر الطارئ في وثائق الحزب الأساسية، ولا يتخذ قرارات تتعلق بوجود الحزب وأصوله وودائعه.

المادة 13: المؤتمر الدوري العام:

1. المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الليبرالي هو أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية ورقابية في الحزب، وينعقد مرة كل أربع سنوات.

2. يدعو للمؤتمر ويُحضر له اللجنة التنفيذية، وتكون مسئولة عن أي تأخير أو فشل في انعقاده.

3. تنظم لائحة تنظيم الحزب وأي لوائح أخرى صادرة وفقها شكليات التحضير للمؤتمر، وطريقة التمثيل فيه، وإجراءات اتخاذ القرارات والانتخاب والمداولات.

4. يكون من مهام المؤتمر التالي :

· يرسم السياسة العامة للحزب.

· يناقش ويجيز خطط العمل والبرامج السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية للحزب.

· ينتخب رئيس اللجنة التنفيذية للحزب وأعضاء المجلس السياسي، وهيئة التحكيم العامة.

· يناقش التقارير الختامية للمجلس السياسي واللجنة التنفيذية وهيئة التحكيم العامة، عن أدائهم في فترة ما بين المؤتمرين. كما يناقش تقارير أي هيئات ومؤسسات ولجان أخرى تنشأ علي أساس هذا اللائحة، ويصدر التوصيات اللازمة بشأنها.

· ينشئ الإدارات اللازمة لتنفيذ سياسات الحزب ويحدد مهامها واختصاصاتها.

· يناقش التقرير المالي المفصل عن الدورة السابقة والموازنة المالية للدورة الجديدة، ويصدر التوصيات اللازمة بشاتهما.

· يصدر ويجيز ويعدل دستور الحزب ولائحة تنظيم الحزب العامة، وأي لوائح أخرى.

· يصدر ويجيز ويعدل أي وثائق أخرى فكرية أو سياسية أو تنظيمية تتعلق بنشاط الحزب.

· يقر في المسائل المتعلقة بعلاقة الحزب مع الأحزاب الأخرى، ومستقبله، واندماجه مع آخرين، وتغيير إسمه، أو حله.


الباب الرابع: التمثيل في هيئات الحزب التداولية:

المادة 1: التمثيل النسبي

يجب أن يكون تمثيل الوحدات في مؤتمر المنطقة، والمنطقة في مؤتمر المدينة أو الإقليم، والإقليم في المؤتمر العام، وكذلك تمثيل الهيئات القيادية في المؤتمر العام نسبياً. كما يجب أن يكون تمثيل فروع المنظمات الجماهيرية التابعة للحزب في أي مستوى أعلى تمثيلاً نسبياً.

المادة 2: الحد الأعلى للتمثيل

لا يجوز أن يمثل أي مستوى من مستويات الحزب في الهيئات القيادية للمستوى الأعلى والمؤتمرات بعدد يتجاوز خمسة أضعاف عدد ممثلي أيا من التنظيمات في نفس المستوى.

المادة 3: الحد الأدنى للتمثيل

يجب أن تمثل المنظمات الفئوية والإنسانية والحقوقية والمؤسسات المالية وأي تنظيمات أخرى تابعة في المؤتمر العام لكل مستوى بحد أدنى قدره عضو واحد.

.

المادة 4: لائحة تنظيم المؤتمرات

تحدد لائحة تنظيم المؤتمرات طرق وأشكال تنظيم وإدارة المؤتمرات الطارئة والعامة في الحزب.


الباب الخامس: المالية

المادة 1- المصادر والموارد:

  1. تتكون مصادر وموارد مالية الحزب من اشتراكات الأعضاء وتبرعات المواطنين والأصدقاء ومن إيرادات أي مشاريع اقتصادية يديرها الحزب ومن دعم الدولة للأحزاب السياسية ومن أي موارد مشروعة أخرى تقرها المكاتب التنفيذية.
  2. تكون اشتراكات الأعضاء العاملين بنسبة 3% من الراتب الأساسي شهرياً .
  3. يدفع أعضاء الهيئات البرلمانية للحزب 8% من رواتبهم ومجموع مخصصاتهم لخزينة الحزب.

المادة 2- أوجه الصرف:

  1. تصرف مالية الحزب في سبيل بناء الحزب وإدارة مؤسساته وتطبيق برامجه ، ولا يجوز صرفها لأي أهداف شخصية أو غير مرتبطة بأوجه نشاط الحزب.

المادة 3- المسؤوليات والأجهزة:

  1. يُنشي سكرتير مكتب المال والشؤون الاقتصادية لجنة مالية تكون مسئولة أمامه عن عملها.
  2. يكون سكرتير مكتب المال والاقتصاد مسئولا عن عمله أمام اللجنة التنفيذية ؛ كما تكون اللجنة التنفيذية مسئولة أمام المجلس السياسي والمؤتمر العام عن الأداء المالي .
  3. توظف اللجنة التنفيذية مراجعا عاما من شركة محترفة لمراجعة التقارير المالية وإبداء رأيه فيها.
  4. يحق للجنة المراقبة العامة الإطلاع علي تقارير العمل المالي ودفاتره ضمن مسؤولياتها.
  5. يخضع عمل اللجنة المالية وسكرتير المال والشؤون الاقتصادية وقرارات اللجنة التنفيذية في الشأن المالي، وعمل المراجع المالي إلى أحكام القانون المدني والجنائي في حالة حدوث أي خروقات مالية .

اللائحة المالية:

يجيز المجلس السياسي اللائحة المالية للحزب الديمقراطي الليبرالي، والتي تحكم قضايا العمل المالي في الحزب ، وتحكم اللائحة المالية الصادرة بموجب الدستور كل المعاملات المالية في الحزب. ودون إخلال بعمومية هذا النص يُلزم التقيد بالتالي:

1. يجب أن توضع أموال الحزب في مصرف معتمد أو بنك توفير أو مكتب بريد عدا الجزء المسموح بحفظه لدى سكرتير مكتب المالية وفقاً لهذه اللائحة.

2. تنشي اللجان التنفيذية للحزب على المستوى المركزي وعلى مستوى المدن والمناطق مكاتبا مالية تكون مسئولة عن النشاط المالي للحزب.

3. يجوز للجنة التنفيذية دون إخطار مسبق أن ترسل مفتشاً في الوقت أو الأوقات التي تراها مناسبة للتحقق من صحة البيانات التي أرسلت إليها للتأكد من سلامة الإجراءات المالية التي تتبعها المكاتب المالية في مختلف المستويات.

4. على سكرتير مكتب المالية والاقتصاد أن يعرض الموقف المالي للحزب للجنة التنفيذية مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر مبيناً تفاصيل الدخل والمنصرف مدعوماً بالمستندات الموضحة لذلك.

5. يجب على سكرتير مكتب المالية والاقتصاد أن يقوم بإعداد بيان مالي من صورتين شاملاً الميزانية السنوية، وأن يعرض هذا البيان على اللجنة التنفيذية لإجازته ومن ثم يقوم بإرسال صورة منه لمكتب المالية.

6. على اللجنة التنفيذية أن تجيز مراجعة حسابات الحزب عند نهاية دورتها، وأن تعرض الحسابات التي تمت مراجعتها وتم اعتمادها على المجلس السياسي والمؤتمر العام لإجازتها وفقاً لمقتضيات القانون والدستور .

7. يجوز للجنة التنفيذية الأعلى متى ثبت لديها أن اللجنة التنفيذية في المستوى الأدنى قد انتهت دورته أو صدر قرار بحله أو سحبت منه الثقة أو عند وجود بينة مبدئية قوية بوجود تلاعب في أموال الحزب أو ميزانيته أن تصدر أي قرارات وتتخذ أي إجراءات تنظيمية و إدارية و قانونية من شأنها تصحيح الوضع و حماية أموال وممتلكات الحزب.


الباب السادس : حل الحزب ودمجه مع حزب آخر وتغيير اسمه

  1. لا يمكن حل الحزب أو دمجه مع حزب آخر أو تغيير اسمه إلا عبر قرار من المؤتمر العام للحزب يوافق عليه ثلاثة أرباع المندوبين للمؤتمر.
  2. يقدم رئيس اللجنة التنفيذية للحزب مشروع قرار في أي أمر يتعلق بالحالات المذكورة أعلاه مع مذكرة تفسيرية مكتوبة تصل إلى كل العضوية قبل 45 يوما من تاريخ انعقاد المؤتمر العام وتسلم للجنة تحضير المؤتمر قبل 30 يوما من تاريخ انعقاده.
  3. أي مشروع قرار لحل الحزب أو دمجه مع حزب أخر يجب أن يتضمن مقترحات للتعامل مع لأصول والموجودات والسجلات القائمة للحزب.


الباب السابع : الأحكام الإدارية العامة

1. تنظم العمل الإداري في الحزب إحكام هذا النظام الأساسي واللوائح التخصصية المصاغة على أساسه.

2. النصاب القانوني في اجتماعات الحزب هي نسبة 66%

3. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة 50% + 1

4. تتم الاقتراحات والمداولات والتصويتات بصورة علنية.

5. يرأس الاجتماعات الرئيس، وفي حالة غيابه نائب الرئيس، وفي حالة غيابهما مقرر أو أمين التنظيم الهيئة المنعقدة.

6. لا يشغل أي عضو من أعضاء المكاتب التنفيذية أكثر من منصب واحد في الدورة الواحدة.

7. لا يحق انتخاب عضو لأي هيئة قيادية من هيئات الحزب لأكثر من دورتين.

8. يراعي تمثيل النساء بنسبة 30% على الأقل في كل المؤسسات القيادية على المستويات القاعدية والوسطية والمركزية.

9. يدار الحزب علي قاعدة الإدارة الجماعية واللامركزية والمبادرة والشفافية والحوار الديمقراطي.

 

المؤتمر الثاني

انتفاضة 30 يناير

تابعنا في الانترنت

الحملة المدنية

ملفات النزاعات

الرؤية السودانية

الإقتصاد السوداني

النساء قادمات